ومن أغلق عليه دارَه) وسدّ عليه بابَه (فهو آمن، ومَنْ دَخَلَ المسجدَ) الحرامَ (فهو آمن). وفي رواية: "وَمَنْ أَلْقَى السلاحَ فهو آمن" (قال) أي ابن عباس: (فتفرَّق الناس إلى دُوْرِهم وإلى المسجد).
واستدل بهذا الحديث على أن مكة فُتحت صلحًا، واختلف العلماء فقال الشافعي (١): فُتِحَتْ صلحًا، وانفرد بهذا القول. وقال الجماهير (٢) من العلماء: فُتِحَتْ عنوةً، وليس في هذا الحديث دليل على أنها فُتِحَتْ صلحًا؛ لأنه لم يثبت أن أحدًا من أهل مكة استأمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة.
٣٠٢٣ - (حدثنا الحسن بن الصباح، نا إسماعيل، يعني ابن عبد الكريم) بن معقل بكسر القاف، ابن مُنَبِّه، أبو هشام، ووهم من قال: أبو هاشم، الصنعاني، روى عن ابن عمه إبراهيم بن عقيل، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين: ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب، عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا.
قال المِزِّي: وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن الذهلي عنه، عن إبراهيم بن عقيل، عن وهب قال: هذا ما سألت جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا، قال: فهذا إسناد صحيح، وفيه رد على من قال: إنه لم يسمع من جابر،
(١) بسطه صاحب "تحفة المحتاج" (٤/ ١٥٨)، وأجاب عن مستدلات غيره مفصلًا. (ش). (٢) كما جزم به ابن القيم (٣/ ٤٢٩) ومنهم المالكية، كما بسط الباجي (٤/ ٤٤٠)، وسيأتي في "باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة" حكم الأرض المفتوحة عنوةً. (ش).