ستة وثلاثين سهمًا جمعًا) أي كلها تمامًا، (فَعَزَلَ للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، يَجْمَعُ كلُّ سهمٍ مائة النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معهم) أي مع المسلمين، (له) أي للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (سَهْمٌ) أي في ذلك النصف (كسهمِ أحدِهم، وعَزَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر) أي النصف (لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك) أي الشطر الثاني الذي لنوائبه (الوطيح والكتيبة والسُّلالم) بضم السين وبفتحها: حصن من حصون خيبر، ويقال له أيضًا: السُّلاليم بالياء (وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين لم يكن لهم عُمَّالٌ يَكْفُونَهم عَمَلَها، فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ فَعَامَلَهم) أي أعطاهم أرض خيبر على نصف ما يخرج منها.
٣٠١٥ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا مُجَمِّعُ بنُ يعقوب بنِ مُجَمِّعِ بنِ يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوبَ بنَ مجمّع يذكر
(١) في نسخة: "جُمَعَ". (٢) في نسخة: "فكان". (٣) في نسخة: "الوطيحة". (٤) في نسخة: "السُّلاليم".