عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ"(٣). [خ ٣٠٩٦، م ١٧٦٠، الشمائل ٤٠٣، حم ٢/ ٤٦٣]
عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا) وذكر الدينار ليس للتخصيص بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وكذلك حكم الدرهم (ما تركت بعد نفقة نسائي) قال ابن عيينة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا وجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومُؤْنَةِ عاملي) والمراد بالعامل الخليفة (فهو صدقة).
٢٩٧٥ - (حدثنا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري قال: سمعت حديثًا من رجل) قال الحافظ في المبهمات من الكنى (٤): أبو البختري الطائي قال: سمعت من رجل حديثًا فأعجبني، فقلت له: اكتبه، هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر (فأعجبني فقلت: اُكْتُبْه لي، فَأَتَى به مَكْتُويًا مُزَبَّرًا)(٥). أي مُتْقنًا، وهو (دخل العباسُ وعليٌّ، على عمر، وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وهما) أي العباس وعلي (يختصمان) أي يتنازعان.
(١) في نسخة: "النبي". (٢) في نسخة: "تَقْتَسِمُ". (٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: مؤنة عاملي، يعني أكرة الأرض". (٤) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٣٩٢). (٥) في نسخة: مُذَبَرًا، بالذال المعجمة، كلاهما بمعنًى، انظر: "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٢٣١).