قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عن رَاشِدٍ (١) عن ابْنِ عَائِذٍ عن الْمِقْدَامِ. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عن رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ.
===
وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، وقيل: معناه أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم.
(فمن ترك دينًا أو ضيعة)، والمراد بالضيعة ما يحتمل الضياع كالعيال والمال (٢)(فإليَّ) أي: حفظه (ومن ترك مالًا فلورثته (٣)، وأنا مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (أرث ماله) بإدخاله في بيت مال المسلمين (وأَفُكُّ عانَه) أي: أحلُّ أسره، أي: أَدِي عنه ما يتعلق بذمته، أو يلزمه لسبب الجنايات، (والخال مولى من لا مولى له) أي: وارث من لا وارث له (يرث ماله، ويفكُّ عانه).
(قال أبو داود: الضيعة معناه عيال، قال أبو داود: رواه الزبيدي، عن راشد، عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام).
حاصل هذا الكلام أنه اختلف فيه الرواة، فروى الزبيدي [عن راشد]، عن ابن عائذ، عن المقدام، فزاد ابنَ عائذٍ بين راشد والمقدام، ورواه معاوية بن
(١) في نسخة: "راشد بن سعد". (٢) يجب حذفه والاقتصار على "كالعيال". (ش). (٣) أي بعد أداء الدين وغيره. (ش).