على الكوفة بعد عزل عبد الله بن مسعود (وسلمان بن ربيعة) الباهلي (٥) مختلف في صحبته، وكان على قضاء الكوفة (فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) أي: رجل مات وترك ابنة، وابنة ابن، وأختًا، فكيف يقسم التركة.
(فقالا: لابنته النصف) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(وللأخت من الأب والأم النصف) لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} أي: ذكر (٦)، {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(ولم يُوَرِّثا بنت الابن شيئًا) وقالا: (وائت ابن مسعود) فاسأله (فإنه سيتابعنا) أي: يوافقنا، (فأتاه) أي ابن مسعود (الرجل، فسأله وأخبره بقولهما): إنه سيتابعنا.
(فقال) أي ابن مسعود: (لقد ضللت إذًا) أي: إذا تابعتهما في هذه الفتوى بعد أن سمعت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف فتواهما، نعم هما معذوران لعدم علمهما بذلك (وما أنا من المهتدين) فلا أقضي بما قالا، (ولكني سأقضي (٧) فيها) أي هذه المسألة (بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
(١) في نسخة: "للابنة". (٢) في نسخة: "ابنة". (٣) في نسخة: "لكن". (٤) في نسخة: "فيهما". (٥) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٣٤٦) رقم (٢١٤٨). (٦) فحمل نفي الولد على الذكر، كذا في "المرقاة" (٦/ ٢٤٤). (ش). (٧) ولا خلاف بين الفقهاء في فتوى ابن مسعود، كذا في "الفتح" (١٢/ ١٨). (ش).