٢٨٤٦ - (حدثنا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال) جابر: (أمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب) أي: كلاب المدينة (حتى أن كانت المرأة تقدم) أي: تجيء (من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها) أي: عن قتل الكلاب بعمومها.
قال الطيبي (٢): حتى هى غاية لمحذوف، أي: أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا، ولم ندع في المدينة كلبًا إلَّا قتلناه، حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية.
(وقال: عليكم بالأسود) البهيم الذي لا بياض فيه، وهي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحل صيد الكلب الأسود، وقال النووي (٣): أجمعوا على قتل العقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، قال إمام الحرمين: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها كلها، ثم نسخ في ذلك إلَّا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع (٤) الكلاب، حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم، قال القاري (٥): وهو يحتاج إلى زيادة بيان وإفادة برهان.
(١) قال المزي في "تحفة الأشراف" (٢/ ٤١٩) رقم (٢٨١٣) عن هذا الحديث: حديث أبي داود في رواية ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، قلت: ولم يذكره المنذري في "مختصره". (٢) شرح الطيبي" (٨/ ١٠٨). (٣) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٥٠٦). (٤) وأجمل صاحب "حياة الحيوان" (٢/ ٤١٤) حكم قتلهم وبيعهم. (ش). (٥) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٧٠٠).