المالكية: يجوز (١) في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك: لا يجوز مطلقًا، انتهى.
قلت: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال:"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة"، فهذا الحديث يقتضي جواز اشتراك العشرة في البعير، ولكن يخالفه ما روي عن جابر قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة". وروى البرقاني على شرط الصحيحين: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة"، أخرجه شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منتفى الأخبار"(٢)، وفي رواية لمسلم (٣) قال: "اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منَّا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلَّا من البدن".
قال في "البدائع"(٤): ولا يجوز بقر واحد وبعير واحد أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: يجزئ ذلك عن أهل بيت واحد وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة، والصحيح قول العامة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة"(٥)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال:"نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"(٦) من غير فصل بين أهل بيت وبيتين.
ومن العلماء من فصل بين البعير والبقرة، فقال: البقرة لا تجوز عن أكثر
(١) أي: في الاشتراك، "ابن رسلان". (ش). (٢) انظر: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (٣/ ٣٦٠). (٣) "صحيح مسلم" (١٣١٨). (٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٥) انظر الحديث الآتي. (٦) أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).