في هذا الباب من حكمها غير ما ذكر في الأبواب المتقدمة، أو المراد من النفل ما يخصه الإِمام من السلب وغيره للتحريض.
٢٧٣٧ - (حدثنا وهب بن بقية قال: أنا خالد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)، أي قال مثلًا: من قتل قتيلًا فله سلبه (قال) أي: ابن عباس: (فتقدم الفتيان) للقتال (ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها) أي: لم يفارقوها.
(فلما فتح الله عليهم، قالت المشيخة: كنا ردءًا) أي: عونًا وظهيرًا (لكم، لو انهزمتم فئتم) أي: رجعتم (إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم) أي كله (ونبقى) محرومين عنه، (فأبى الفتيان، فقالوا: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا) وهو ما روي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع الشبان، وبقي الشيوخ عند الرايات، فلما فتح عليهم، جاؤوا يطلبون ما جعل لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.