وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقًا، وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقًا، وهو المشهور عن الشافعي- قلت: وهو قول الحنفية- وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلَّا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وعن الأوزاعي وغيره [يصومها أيضًا المحصر والقارن].
وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم (٢) مرفوعًا: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"، وله من حديث كعب بن مالك:"أيام مني أيام أكل وشرب"، ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق:"إنها الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومهن وأمر بفطرهن"، أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم.
٢٤١٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ) ويقال: مولى عقيل بن أبي طالب، وهو يزيد الهاشمي، حجازي، مشهور بكنيته، قال الواقدي: هو مولى أم هانئ، وكان يلزم عقيلًا فَنُسِبَ إليه، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فَقَرَّب)
= قال العيني (٨/ ٢٣١) رادًا على من رجح الجواز: وكيف يترجح مع رواية المنع عن ثلاثين صحابيًا، انتهى. (ش). (١) في نسخة: "العاصي". (٢) "صحيح مسلم" (١١٤١).