- قَالَ عَبْدُ اللهِ الأَذْرَمِيُّ في حَدِيثِهِ: في رَمَضَانَ- مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمّ يَصُومُ. [خ ١٩٢٥، م ١١٠٩، السنن الكبرى للنسائي ٢٩٧٥، حم ٦/ ٣٦]
===
(قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان) أي زاد عبد الله الأذرمي في حديثه لفظ "في رمضان" فقط، ثم اتفقا في قوله:(من جماع غير احتلام، ثم يصوم).
فالاختلاف الواقع في حديث القعنبي وفي حديث الأذرمي في ذكر لفظ:"في رمضان" فقط، وفي عدم ذكره، فإن الأذرمي زاد هذا اللفظ في حديثه ولم يذكره القعنبي، وأشار مسلم بن الحجاج في "صحيحه"(١) إلى هذا، فقال: قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، [كان] يصبح جنبًا من غير حلم.
قلت: وأصل القصة في ذلك أن أبا هريرة (٢) - رضي الله عنه - كان يقول: من أصبح جنبًا ويريد الصوم ليس له صوم بل يفطر، أخرج الطحاوي (٣): حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عبد الله بن عون، عن رجاء بن حيوة، عن يعلي بن عقبة قال: أصبحت جنبًا وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هريرة فسألته فقال لي: أفطر.
وأخرج البخاري (٤) تعليقًا: قال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة:
(١) "شرح صحيح مسلم" (١١٠٩). (٢) وأجاب الأبي في "شرح مسلم" (٣/ ٢٣٩) عن حديث أبي هريرة بأن المراد من الجنب المجامع، أو الحكم لبيان الأولى، وكان فعله عليه السلام لبيان الجواز، فكان أولى في حقه عليه السلام خاصة، وقيل: كان في أول الأمر حين كان الجماع محرمًا بعد النوم، ثم نسخ ولم يعلم أبو هريرة بالناسخ، قال ابن المنذر: هو أحسن ما سمعت، انتهى، وقرره الحافظ، وأورد على الجوابين الأولين، وأجيب بأجوبة أخر في "الأوجز" (٥/ ٨٠). (ش). (٣) "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٠٣). (٤) "صحيح البخاري"، ٣٠ - كتاب الصوم، ٢٢ - باب الصائم يصبح جنبًا.