عن سعيد) بن المسيب، (عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني فزارة) اسمه ضمضم (٢) بن قتادة (فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود (٣))، وفي رواية:"وإني أنكرته"، وأراد نفيه عنه (فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما ألوانها؟ قال) أي الرجل: (حمر) باعتبار الأغلب.
(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فهل فيها) أي: في إبلك (من أورق؟ ) مائلًا إلى السواد (قال) أي الرجل: (إن فيها) أي في الإبل (لَوُرْقًا) جمع أورق، وإنما أتى بالجمع للدلالة على الكثرة (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فأنَّى) بفتح الهمزة، وتشديد النون المفتوحة، أي من أين (تُراه؟ ) بضم أوله على صيغة المجهول، أي: تظن، أي: من أين جاء هذا اللون وأبواها حمر (قال) أي الرجل: (عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب.
(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وهذا) أي الولد الأسود (عسى أن يكون نزعه عرق)، والمعنى: أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا
(١) في نسخة: "فما". (٢) وبه جزم النووي في "الأسماء واللغات" (٢/ ٣٠٥)، والدميري في "حياة الحيوان" (١/ ٣٠). (ش). (٣) واستدل بالحديث على مسألة أخرى خلافية، وهي: أن التعريض بالقذف هل يوجب الحد؟ كما قاله مالك، وهو رواية عن أحمد، أم لا؟ كما قاله الجمهور، منهم الظاهرية، واستدلوا بذلك كما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٢٣٨)، و"الأوجز" (١٥/ ٣٧٠). (ش).