عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (١)، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَابِتًا، فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا، فَقَالَ (٢): وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ"(٣). [تفسير الطبري ٤/ ٥٥٤، ح ٤٨٠٨]
===
هو هذا أو غيره، قال النسائي: شيخ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال أبو سلمة: ما رأيت كتابًا أصح من كتابه.
(عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس) خطيب الأنصار (فضربها، فكسر بعضها) أي: بعض أعضائها، وفي نسخة:"نَغْضها"(٤)(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح، فاشتكته) أي ثابتًا (إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتًا) فجاء (فقال) له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ بعض مالها)، والمراد ببعض مالها ما أعطاها ثابت في مهرها من حديقتين (وفارقْها) بصيغة الأمر.
(فقال) ثابت: (ويصلح) بتقدير الاستفهام، أي هل يجوز (ذلك يا رسول الله؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، قال) ثابت: (فإني أصدقتها) أي أعطيتها في صداقها (حديقتين وهما بيدها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذهما ففارقها ففعل) ثابت بأنه أخذهما وفارقها.
(١) زاد في نسخة: "قال أبو بكر: أظنه". (٢) في نسخة: "قال". (٣) في نسخة: "آخر الجزء الثالث عشر وأول الجزء الرابع عشر من تجزئة الخطيب البغدادي". (٤) النَّغْضُ: غرضوف الكتف.