فإني أعينه (٤) بعرَق آخر، قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها) أي بالتمر (عنه) أي عن كفارته (ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك، قال) يحيى بن آدم: (والعرَق ستون صاعًا).
(قال أبو داود: وهذا إنما كفَّرت عنه من غير أن تستأمره)، أي: تستأذنه. قلت: ليس في الحديث دلالة على أن خولة كَفَرت عنه بغير إذنه وعلمه، بل في الحديث دلالة على أنها فعلت ذلك بإذنه؛ لأنهما كانا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أعانه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق، كما يدل عليه سائر الروايات.
ولو سُلِّم أنهما لم يكونا موجودين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت خولة وحدها موجودة عنده، فلما أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرق تمر، ووعدت عرقًا آخر، فالظاهر أنها ذهبت به إلى بيتها، وزادت فيه عرقًا آخر، فبعيد أن لا يطلع عليه أوس بن الصامت - رضي الله عنه -، فسكوته يكون إذنًا، والله أعلم.
وهذا الحديث مختصر، أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" مطولًا، من شاء فلينظر فيه.
واختلفت الروايات في تقدير العرَق (٥)، ففي هذه الرواية: أن العرق ستون
(١) في نسخة: "سأعينه". (٢) في نسخة بدله: "في هذا إنها". (٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا أخو عبادة بن الصامت". (٤) يشكل عليه ما تقدم من أنها كانت تشكو الفقر، انتهى. (ش). (٥) قلت: لكن يظهر من ابن رسلان أن كل واحد من هذه الروايات قال به أحد من الأئمة، فقال الحنفية: ستون صاعًا من تمر، وقال المالكية: ثلاثون صاعًا من كل أنواع الكفارة بين ستين مسكينًا، وقال الشافعية: خمسة عشر صاعًا بين ستين مسكينًا. (ش).