٢١٨٢ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وإنما تغيَّظ على ابن عمر؛ لأنه ارتكب معصية، فإن الطلاق في الحيض كان معصية.
(ثم قال) بعد التغَيظ: (مره فليراجعها) لترتفع المعصية، (ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس) أي: يجامع في ذلِك الطهر، (فذلك الطلاق) في الطهر (للعدة كما أمر الله تعالى ذكره) أي بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا الحديث يؤيد ما في حديث نافع من ذكر الطهرين.
٢١٨٣ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين) أي محمد، (أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال:
(١) في نسخة: "قال". (٢) في نسخة: "قال". (٣) في نسخة: "قال".