وبالأحاديث التي في الباب المتقدم، وبحديث أم سلمة عند الترمذي (٤): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"، وبحديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (٥) بلفظ: "لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء"، وبحديث ابن عمر الموقوف عليه، كان يقول:"لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر"، وبحديث ابن عباس كان يقول:"ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم"، وبحديث ابن عباس مرفوعًا عند ابن عدي والدارقطني والبيهقي (٦): "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما كانت في الحولين"، وبحديث جابر عند الطيالسي والبيهقي مرفوعًا:"لا رضاع بعد الفصال ولا يُتْمَ بعد احتلام".
قال الحافظ (٧): وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ،
= وخوخة أبي بكر - رضي الله عنه -، وأكل المجامع من كفارة نفسه، ولبس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف، ولبس خاتم الذهب للبراء - رضي الله عنه -، وقبول الهدية لمعاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن ... إلخ. قلت: والاكتفاء بصلاتين لرجل على قول أحمد، كما تقدم في "باب المحافظة على الصلوات"، وعد نظائره السيوطي في "الخصائص الكبرى" (٢/ ٤٦١)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٠٤). (ش). (١) سورة البقرة: الآية ٢٣٣. (٢) سورة الأحقاف: الآية ١٥. (٣) سورة لقمان: الآية ١٤. (٤) "سنن الترمذي" رقم (١١٥٢). (٥) "سنن ابن ماجه" رقم (١٩٤٦). (٦) "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦١)، "سنن الدارقطني" (٤/ ١٧٤)، "الكامل" لا بن عدي (٧/ ٢٥٦٢). (٧) "فتح الباري" (٩/ ١٤٩).