١٩٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١)، نَا يَعْقُوبُ (٢)، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَاسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ". [خ ١٧٢٦، م ١٣٠٤]
١٩٨١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا حَفْصٌ، عن هِشَامٍ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ،
===
قلت: يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال: إنه روي في "المشكاة" (٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال لي معاوية: "إني قصرتُ من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص"، فالظاهر أن يكون حرف "من" للتبعيض.
ووقع عند أحمد (٤) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء، أن معاوية حدث: "أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم"، وقوله: "في أيام العشر" شاذٌّ، فهذا يقتضي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر من شعر رأسه، فلو ثبت هذا لكفى في تقدير الحلق والتقصير ببعض الرأس.
١٩٨٠ - (حدثنا قتيبة، نا يعقوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه) أي أمر بحلق رأسه (في حجة الوداع).
١٩٨١ - (حدثنا محمد بن العلاء، نا حفص، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله) أي محل نزوله (بمنى، فدعا بذبح فذبح) والذبح بكسر أوله: ما يذبح من الغنم.
قلت: وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجته بدنات، ولم يثبت أنه ذبح غنمًا يوم النحر، فالظاهر أن المراد بالذبح النحر.
(١) في نسخة: "قتيبة بن سعيد". (٢) في نسخة: "يعقوب الإسكندراني". (٣) "مشكاة المصابيح" رقم (٢٦٤٧). (٤) "مسند أحمد" (٤/ ٩٢).