البصري الأعور، قدم خراسان، قال ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش: ثقة، وعن ابن معين: مضطرب الحديث، وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم.
(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار)، ولعله سأله عن عدد الحصيات التي ترمى بها الجمار وغيره (فقال) ابن عباس: (ما أدرى أرماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست) أي بست حصيات (أو بسبع)، وقد ثبت (١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رماها بسبع حصيات، فأخذ به الأمة، وقد تقدم من حديث جابر وابن مسعود وعائشة أنه رماها بسبع حصيات.
١٩٧٨ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج) بن أرطاة، (عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) وذبح وحلق (٢)(فقد حل له كل شيء إلَّا النساء)،
(١) وقال أحمد: لا بأس إن نقص بواحد واثنين، وعنه: لا بأس في النسيان، وفي العمد يتصدق، وعنه: أن السبع شرط، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، "المغني" (٥/ ٣٣٠). (ش). (٢) هذا توجيه للحديث على مذهب الجمهور، وإلَّا فظاهره دليل لمن قال: إن التحلل الأصغر يحصل بالرمي، ولا يتوقف على الحلق، وهو مختار الموفق (٥/ ٣١٠)، واستدل بهذا الحديث، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك، وقال الجمهور: إنه يحصل بالحلق، كما في "الأوجز" (٨/ ٣٩٤ وما بعدها). (ش).