١٩٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ،
===
عدم الأولوية لا التحريم، أو يكون محمولًا على الاستيطان، قال الحافظ (٢): قال النووي (٣): معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجاز لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه.
١٩٦٢ - (حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إن عثمان صلَّى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا) أي كالوطن بتأهله فيها، وهذا التأويل أوفق بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
١٩٦٣ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها) أي أيامًا (صلَّى أربعًا، قال) أي الزهري: (ثم أخذ به) أي بفعل عثمان (الأئمة بعده) الذين كانوا من بني أمية، ولعلهم اختاروه لأنهم كانوا مقيمين بمكة.
١٩٦٤ - (حدثنا موسى إسماعيل، نا حماد، عن أيوب،
(١) في نسخة: "اتخذته". (٢) "فتح الباري" (٧/ ٢٦٧). (٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١٣٣).