(عن داود، عن عامر) الشعبي، (عن كعب بن عجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به زمن الحديبية، فذكر القصة) المتقدمة.
قال الحافظ (٢): والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى، عن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به فرآه"، وفي قول عبد الله بن معقل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه فرآه": أن يقال: مر به أولًا فرآه على تلك الصورة، فاستدعى به إليه فخاطبه، وحلق رأسه بحضرته، فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر.
(قال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع).
قال الحافظ (٣): رواية عبد الله بن معقل تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك، ولأبي داود في رواية أخرى: "أمعك دم؟ قال: لا، قال: فإن شئت فصم"، قال أبو عوانة في "صحيحه": فيه دليل على أن من وجد نسكًا لا يصوم يعني ولا يطعم، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: النسك شاة، فإن لم يجد قوِّمت الشاة دراهم، والدراهم طعامًا فتصدق به، أو صام لكل نصف صاع يومًا، فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين، وقد جمع بينهما بأوجه:
منها: ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه.