ومحمد بن الحسن، والجمهور (٢) على أنه منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها -، ويحتمل أن النهي عنه باعتبار أن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم منهي عنه.
(فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ) فلم يجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتظارًا للوحي (فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحيَ، فلما سُرِّي) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي: كشف (عنه) ما يغشاه (٣) عند نزول الوحي شيئًا بعد شيء بالتدريج.
(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أين السائل عن العمرة؟ ) فأتي به (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اغسل عنك) أي عن بدنك أو ثوبك (أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبةَ عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك) ولفظ البخاري: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك"، ولفظ مسلم:"وما كنت صانعًا في حجتك فاصنع في عمرتك"، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك.
(١) في نسخة: "حجك". (٢) وتقدمت في "باب الطيب عند الإحرام" المذاهب ومستدلاتهم، وحاصل الجواب: الأول: أن هذا الحديث في الجعرانة سنة ٨ هـ بلا خلاف، وحديث عائشة في حجة الوداع، والثاني: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث "اغسل الزعفران" وهو منهي عنه للرجال مطلقًا، كما في "الأوجز" (٦/ ٤٢٠ - ٤٢١). (ش). (٣) من الغشي والكرب، وكان - عليه السلام - يغطُّ عند الوحي كما في "البخاري" وغيره في هذه القصة. (ش).