ما شأن الناس قد حلُّوا) من عمرتهم (ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ) وهذا يدل على أن طوافه - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة كان طواف العمرة حسبما قالت الحنفية؛ فإن الإحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحج، فقد ثبت بتقريره - صلى الله عليه وسلم - وعدمِ إنكارِه أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة غير داخلة في الحج (فقالَ: إني لبدت رأسي، وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر) أي هديي.
١٨٠٧ - (حدثنا هناد -يعني ابن السري-، عن ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا، (أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود) النخعي، (عن سليم بن الأسود (٤): أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي الحجة (بعمرة: لم يكن ذلك) أي فسخ الحج بالعمرة (إلَّا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فكان خاصة بهم لا يجوز لغيرهم، وهكذا عند الجمهور خلافًا لأحمد وطائفة من أهل الظاهر، فإنهم جَوَّزوا فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد.
(١) زاد في نسخة: "الهدي". (٢) زاد في نسخة: "باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة". (٣) في نسخة: "سليمان". (٤) هو أبو الشعثاء، وما وقع في نسخة: سليمان، بدل: سليم، خطأ, لأنه ليس في رجال الكتب الستة من اسمه: سليمان بن الأسود.