من ذي القعدة، (فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) أي أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكل واحد منهم أن يحرم بما شاء من الحج أو العمرة.
(قال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) أي بعمرة خالصة، ثم حللت بعد الفراغ من أفعالها، لكن الهدي (٢) يمنع الإحلال قبل الحج كالقران والإفراد، ولعل هذا القول صدر منه - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة لا عند ذي الحليفة.
(وقال) موسى (في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج) مع العمرة (فإن معي الهدي، ثم اتفقوا، فكنت (٣) فيمن أهل بعمرة، فلما كان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في بعض الطريق) أي بسرف (حِضْتُ، فدخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيكِ؟ قلت: وددتُ أني لم كن خرجت العامَ)، فلا يصيبني تلك المصيبة.
(١) زاد في نسخة: "قالت". (٢) مستدل للحنفية في أن سوق الهدي يمنع التحلل، خلافًا للشافعية والمالكية إذ قالوا: يجوز للمتمتع السائِق الهديَ أن يتحلل، كذا في "إكمال مسلم" (٤/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و"الزرقاني" (٢/ ٣٧٤)، وذكر الحنابلة مع الحنفية. (ش). (٣) تكلم المحدَّثون على حديث عروة هذا، وعدوه غلطًا، كما بسطه العيني تحت "باب كيف تهل الحائض" (٧/ ٨٧)، وفي "باب التمتع والإقران" (٧/ ١٠٥). (ش).