(قال) عبد الله بن قرط: (وقُرِّبَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمسٌ أو ست) شَكٌّ من الراوي، (فَطَفِقْنَ) أي البدنات (يَزْدَلِفْنَ)(٢) أي يقتربن (إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بأيتهن يبدأ) للنحر، ولفظ أحمد: أيتهن يبدأ بها، (فلما وجبت جنوبها) أي سقطت.
(قال) أي عبد الله بن قرط: (فتكلم) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بكلمة خفية لم أفهمها؛ فقلت: ما قال؟ ) وفي رواية أحمد: "فسألت بعضَ من يليني: ما قال؟ قالوا: ... " وفي لفظ أبي داود قالوا مقدر، وضمير الجمع يرجع إلى من يليه من الجماعة.
(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شاء اقتطع) أي من لحم البدن، وفي الحديث من المعجزة الباهرة والدلالةِ على محبة الحيوانات العجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والموت في سبيل الله تعالى، وابتغاءِ مرضاته بيده الشريفة.
١٧٦٦ - (حدثنا محمد بن حاتم، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران) بن قراد، بضمِ قافٍ وخفةِ راءٍ، آخره
(١) زاد في نسخة: "قال". (٢) قال ابن القيم (٢/ ٢٦١): نقبَله ونصدِّقه، قإن المائة لم تُقَرَّبْ إليه جملة، وإنما كانت تُقَرَّبُ إليه أَرْسالًا إلى آخر ما قال، وظاهره أنه جعل هذه من جملة المائة، وظاهر صنيع الموفق في "المغني" (٥/ ٣٠١، ٤٦٦): إذ استدل بالمائة على استحباب الأكل، وبهذه على إباحة عدم الأكل أنها غير المائة. (ش).