والأحاديث التي وردت في النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلَّا بمحرم أو زوج اختلفت في مسافة السفر، ففي بعضها: مسيرة ليلة (١)، وفي بعضها: مسيره يوم (٢)، ودي بعصها: مسيره يوم وليلة (٣)، وفي رواية: مسيره يومين أو ليلتين (٤)، وفي رواية: مسيرة ثلاثة أيام (٥). وفي رواية لأبي داود (٦): بريدًا.
وقال الشوكاني (٧): قد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني (٨) ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه:"لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم"، انتهى.
قال الشوكاني (٩): اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة، وقيل: لا يجوز، بل لا بد من المحرم، انتهى.
قال في "البدائع"(١٠) في شرائط فرضية الحج: فأما الذي يخص النساء فشرطان:
أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا.
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤٠)، ومسلم (١٣٣٩). (٢) أخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٢٥١)، ومسلم (١٣٣٩). (٣) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩). (٤) أخرجه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٤١٥/ ٨٢٧). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧)، ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢٢، ٤٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٢٧). (٦) سيأتي برقم (١٧٢٥). (٧) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٩). (٨) أخرجه في "الكبير" (رقم ١٢٦٥٢). (٩) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٨). (١٠) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٩٩).