يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ في الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَئٍ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضُعْفِ حَدِيثِ أُبَيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ في الْوِتْرِ.
===
أي قنوت أبي في النصف الباقي من رمضان (يدل على أن الذي ذكر في القنوت) أي من كونه قبل الركوع (ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر).
قلت: ليس في هذين الحديثين دلالة على ضعف حديث أبي المتقدم، لأن الحديثين ضعيفان، أما الأول ففي سنده مجهول، وأما الثاني ففيه انقطاع، قال صاحب "الجوهر النقي"(١): أثر أبي في سنده مجهول، والحسن لم يدرك عمر, لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافته.
قلت: وقد روى البخاري ومسلم من حديث (٢) عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت، قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع؟ قال: كذب، إنما قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قومًا يقال لهم القُرَّاء، زهاء سبعين رجلًا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد، فقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرًا يدعو عليهم، هذا لفظ البخاري.
قال الحافظ (٣): وقد وافق عاصمًا على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس، كما سيأتي في المغازي بلفظ:"سأل رجل أنسًا عن القنوت بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة؟ "(٤)، ومجموع ما جاء عن أنس في ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، انتهى.