الإقراء (عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر) أي اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر، وقد نهى عن الصلاة بعدها، ما الذي استقر أمره عليه فيهما؟ (وقيل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (فدخلت عليها) أي على عائشة (فبلغتها ما أرسلوني به) أي بتبليغه من السلام والكلام.
(فقالت: سل أم سلمة) أي لأنها صاحبة الواقعة، فهي أعلم بها من غيرها (فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة) فجئت إليها، فسألت (فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر (ثم رأيته يصليهما) وفي رواية الطحاوي: "ثم رَأَيْتُه صَلَّاهُما".
(أما حين صلاهما) أولًا (فـ) قصتها (أنه) - صلى الله عليه وسلم - (صلَّى العصر ثم دخل) أي في بيتي (وعندي نسوة من بني حرام) بفتح المهملتين (من الأنصار فصلاهما) في البيت (فأرسلت إليه الجارية)، قال الحافظ (٢): لم أقف على اسمها، ويحتمل أن تكون بنتها زينب، لكن في رواية المصنف:"فأَرْسَلْتُ إلَيْهِ الخَادِمَ".
(١) في نسخة بدله: "تصلينها". (٢) "فتح الباري" (٣/ ١٠٦).