قال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنَّة الفجر بعد فرضه لمن لم يصلها قبله، وبه قال الشافعي (١).
قلت: وسيأتي أن الحديث لم يثبت، فلا يكون حجة على أبي حنيفة، قاله القاري.
قلت: أما أولًا: فإن الترمذي (٢) قال: إسناد هذا الحديث (٣) ليس بمتصل، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو.
وثانياً: لما ثبت نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير.
وأما ثالثًا: فيحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي ثم نهى عنها، وفي رواية الترمذي (٤) في محل قوله: "فسكت" لفظ "فلا إذًا".
قلت: وهو من حديث الدراوردي، وهو مختلف فيه، قال أبو زرعة: سيِّئ الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلط، قال المزي: روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال ابن حبان: كان يخطئ، وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلَّا أنه كان كثير الوهم، وقال الزبير: حدثني عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يلحن لحنًا منكرًا، فقال له أبي: ويحك! إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا، قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب"(٥).
(١) فقط خلافًا للأئمة، كذا في "الأوجز" (٢/ ٦٧٠). (ش). (٢) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٢٨٦) رقم الحديث (٤٢٢). (٣) وفي "الإِمام": إسناده غير متصل، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، كذا في "عمدة القاري" (٤/ ١٠٩). (ش). (٤) انظر: "سنن الترمذي" (٤٢٢). (٥) "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣٥٤).