وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يبدأ بالأربع، لئلا يكون قد صلَّى بعد الجمعة مثلها، وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية أنه لا سنَّة للجمعة قبلها، وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعة، كيف وقد جاء بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقي: إنه عليه السلام كان يصلي قبلها أربعًا، وروى الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا، والظاهر أنه بتوقيف، انتهى.
(قال) أي سهيل: (فقال لي أبي) أي أبو صالح: (يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل أو البيت فصل) فيه (ركعتين) أخريين، وأخرج مسلم (٢) في حديث عمرو الناقد: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجّلَ بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت.
١١٣٢ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه سالم عن ابن عمر (رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر) قلت: لم أجد حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فيما عندي من