١٠٤٢ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان) بن مهران الأعمش، (عن عمارة) بن (٢) عمير كما في نسخة، (عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله) بن مسعود (قال: لا يجعل أحدكم نصيبًا للشيطان من صلاته أن لا ينصرف إلَّا عن يمينه) أي يلازم الانصراف عن جهة اليمين في العمل أو الاعتقاد (وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما (٣) ينصرف عن شماله).
(قال عمارة: أتيت المدينة بعد) أي بعد ما سمعت هذا الحديث من أسود (فرأيت منازل النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي حجرات أزواجه (عن يساره) أي إذا صلى متوجهًا إلى الكعبة فحجرات أزواجه - صلى الله عليه وسلم - تكون على جهة شماله، فكان أكثر انصرافه - صلى الله عليه وسلم - إلى جهة يساره، ليدخل منزله، فكأن انصرافه كان تابعًا لجهة حاجته - صلى الله عليه وسلم -.
وفي هذا الحديث دليل على أن من اعتقد الوجوب في أمر ليس بواجب شرعًا، أو عمل معاملة الواجب معه، يكون هذا حظًّا من الشيطان، وبدعة مذمومة.
(١) زاد في نسخة: "ابن عمير". (٢) وكذا في رواية الطيالسي (رقم ٢٨٢)، "ابن رسلان". (ش). (٣) وفي "مسلم" عن أنس: أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه، وجمع بينهما النووي بأنه - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا تارةً وهذا أخرى، فكل أخبر بما اعتقد أنه الأكثر، قال ابن حجر: ويمكن الجمع بأن حديث ابن مسعود يحمل على المسجد، وحديث أنس على الصحراء والسفر على أن حديث أنس فيه السدي، وحديث ابن مسعود متفق عليه. "ابن رسلان". (ش).