(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ ) أي التصفيق (من نابه)(٢) أي عرض له (شيء في صلاته) فيريد أن يعلمه الإِمام (فليسبح)(٣) أي فليقل: سبحان الله (فإنه إذا سبَّح التفت إليه) ضبطه صاحب "العون" بصيغة المجهول، وهكذا سياق مسلم (٤) في "صحيحه"، ولفظ البخاري:"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلَّا التفت".
(وإنما التصفيح للنساء) لأنهن مأمورات بخفض صوتهن لأجل الفتنة، وفي نسخة: قال أبو داود: وهذا في الفريضة، قال النووي (٥): وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح من مذهبنا.
وقال في "الدر المختار"(٦): وكذا يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض؛ لحديث أبي بكر الصديق، فإنه لما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حصر بالقراءة فتأخر، فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتم الصلاة، فلو لم يكن جائزًا لما فعله "بدائع".
(١) وفي نسخة: "فإنما". (٢) عمومه حجة للإمام مالك في أن الرجال والنساء يسبحون. (ش). (٣) بعمومه استدل القسطلاني (٢/ ٣٧١) على أن الذكر في الجواب لا يفسد الصلاة خلافًا لأبي حنيفة ومحمد، قلت: لعله يختص بغير كاف الخطاب، كما تقدم في "باب تشميت العاطس". (ش). (٤) وهكذا في لفظ للبخاري. (ش). (٥) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٨٢). (٦) (٢/ ٤٢٩).