٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عن سُفْيَانَ، عن أَبِي مَالِكٍ (١)، عن أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
===
بالشك، وقال في "النهاية": الغرار في الصلاة نقصان هيئتها وأركانها، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم.
(ولا تسليم) يروى بالجر والنصب، فمن جره كان معطوفًا عنده على صلاة، وغراره أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام، ومن نصبه كان عنده معطوفًا على غرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في الصلاة, لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، انتهى، ومثله في "المجمع"، ومناسبة الحديث بالباب بقوله: ولا تسليم بالعطف على الغرار.
(قال أحمد) أي ابن حنبل: (يعني فيما أرى) حاصله أن الإِمام أحمد ما قال في معنى الحديث هو من رأيه ليس منقولًا عن السلف، فمعنى قوله: لا تسليم (إن لا تسلم) بصيغة المعلوم، أي على أحد إذا كنت في الصلاة (ولا يسلم) بصيغة المجهول (عليك) أي لا يسلم عليك أحد إذا كنت في الصلاة، وهذا معنى قوله: "ولا تسليم" عند الإِمام أحمد، (و) معنى قوله: "لا غرار في صلاة" أن (يغرَّر (٢) الرجل بصلاته) أي ينقص (فينصرف) من صلاته (وهو) الرجل (فيها) أي في صلاته (شاك) أي هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟
٩٢٩ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك) الأشجعي، (عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال) أبو معاوية:
(١) زاد في نسخة: "الأشجعي". (٢) وهكذا نقله ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٠٧). (ش).