(عن ذلك) أي عن رفع أبصارهم إلى السماء (أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارهم) أو ههنا للتخيير نظير قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}(٢)، أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة وإما الإِسلام، واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام، وأفرط (٣) ابن حزم فقال: يبطل الصلاة، وقيل: المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، أشار إلى ذلك الداودي.
٩١٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة، كساء مربع من خز أو صوف له عَلَمان (لها أعلام) العَلَم رسم الثوب ورقمه (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شغلتني أعلام هذه)، ولفظ البخاري: شغلني، (اذهبوا بها إلى أبي جهم) هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور، وإنما خصه - صلى الله عليه وسلم - بإرسال الخميصة، لأنه كان أهداها (٤) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه مالك في "الموطأ".
(١) زاد في نسخة: "ابن حذيفة". (٢) سورة الفتح: الآية ١٦. (٣) وعند الجمهور مكروه، وظاهر الوعيد أنه حرام. "ابن رسلان". (ش). (٤) وطلب منه الأنبجانية لئلا يؤثر الرد في قلبه. "ابن رسلان". (ش).