عند عامة العلماء، أو لا تجلس على عقبيك, لأن هذا مكروه عند جماعة، لكن ورد في خبر مسلم: "الإقعاء بين السجدتين سنة"، وزعم الخطابي حرمته وأن الحديث منسوخ.
قال في "البدائع" (٢): واختلفوا في تفسير الإقعاء، قال الكرخي: وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، وهو عقب الشيطان الذي نهي عنه في الحديث، وقال الطحاوي: وهو الجلوس على الأليتين، ونصب الركبتين، ووضع الفخذين على البطن، وهذا أشبه بإقعاء الكلب، ولأن في ذلك ترك الجلسة المسنونة، فكان مكروهًا، انتهى.
٨٤٤ - (حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود) والمراد ههنا من الإقعاء هو نصب القدمين والجلوس على العقبين، والمراد بلفظ "في السجود" بين السجدتين (فقال) ابن عباس: (هي) أي الإقعاء (السنة. قال) طاوس: (قلنا) لابن عباس، وفي رواية مسلم: فقلنا له: (إنا لنراه) أي ذلك الفعل (جفاء بالرجل).
قال النووي (٣): ضبطناه بفتح الراء (٤) وضم الجيم أي بالإنسان،
(١) وفي نسخة: "هي سنة". (٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٠٥). (٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣). (٤) قال ابن رسلان: وفي "كتاب ابن أبي خيثمة": إنا لنراه جفاء بالمرء، وهو شاهد لمن رواه بفتح الراء وضم الجيم. (ش).