(الغائط) أي إتيان الغائط (فلا يستقبل (١) القبلة) وقد تقدم الكلام عليه (ولا يستدبرها).
قال العيني (٢): احتج أبو حنيفة - رحمه الله - بهذا الحديث على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، أخذًا في ذلك بعموم الحديث، انتهى (٣).
والرواية الثانية عن الإِمام الأعظم - رحمه الله تعالى - أن الاستدبار غير منهي عنها لحديث ابن عمر الآتي قريبًا" قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته".
قال الحلبي في "شرحه الكبير على المنية" (٤): والصحيح الأول, لأنه إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله رجِّح القول؛ لأن الفعل يحتمل الخصوص والعذر وغير ذلك، وكذلك إذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم، انتهى.
(ولا يستطب بيمينه)(٥) أي: لا يستنج باليمنى.
(١) بكسر اللام على الجزم لأنه نهي. "ابن رسلان". (ش). (٢) "عمدة القاري" (٢/ ٣٩٣) (٣) وأجاب عنه ابن رسلان بثلاثة أجوبة، أحسنها: أن الغائط حقيقة في المكان الواسع، والثاني: أن حقيقة الاستقبال يكون في الصحراء. (ش). (٤) (ص ٣٨). (٥) قال ابن رسلان: الاستطابة والاستنجاء يكونان بالحجارة والماء، والاستجمار يكون بالحجارة فقط. (ش).