ينصرف من صلاته، قال ابن الهمام: وكان ضربه بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا، فكيف يصح دعوى النسخ؟ والله تعالى أعلم.
٥٧٥ - (حدثنا قتيبة، ثنا معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، (عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة) قال في "الخلاصة": وثَّقه ابن حبان، وقال في "التقريب": نوح بن صعصعة المكي، مستور، (عن يزيد بن عامر (٢)) بن الأسود العامري، أبو حاجز السوائي بضم المهملة، صحابي، يقال: إنه شهد حنينًا مع المشركين، ثم أسلم بعد ذلك.
(قال) أي يزيد: (جئت) النبي - صلى الله عليه وسلم - (والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة) أي والحال أن النبي-صلي الله عليه وسلم- في الصلاة مع الجماعة (فجلست) أي في ناحية المسجد على حدة من الصف (ولم أدخل معهم) أي مع المصلين (في الصلاة، قال: فانصرف)(٣) أي عن الصلاة مقبلًا (علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يزيد جالسًا) أي على غير هيئة الصلاة، أو على حدة من الصف، وفي نسخة "المشكاة": "فرآني جالسًا".
(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألم تسلم يا يزيد؟ ) الهمزة للاستفهام، أي أما
(١) زاد في نسخة: "بن سعيد". (٢) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٣٤٥) رقم (٥٥٧٧). (٣) فيه أنه لا يكره هذا القول لقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [التوبة: ١٢٧]، "ابن رسلان". (ش).