(قال: لما كان أول أذان الصبح)(١) أي أول وقت أذان الصبح أي الفجر الصادق، أو أولية الأذان باعتبار الإقامة (أمرني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي بأن أؤذن لصلاة الفجر، ولعله لم يكن بلال المؤذن حاضرًا (فأذنت، فجعلت أقول: أقيم (٢) يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر) ولعله - صلى الله عليه وسلم - ينتظر وضوح الفجر وانتشاره.
(فيقول: لا) أي لا تُقِمْ. (حتى إذا طلع الفجر) أي وضح الفجر وأسفر، لأنه سيأتي من المصنف في "باب الأذان قبل دخول الوقت": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر"(نزل) أي نزل عن الراحلة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسير، فأمر الصدائي بالأذان في حال مسيره - صلى الله عليه وسلم -، ثم لما وضح الفجر نزل عن راحلته.
أخرج البيهقي في "سننه": أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جميل (٣)، ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا خلف بن هشام المقرئ، [ثنا أبو محمد البزار (٤)] ثنا سعيد بن راشد المازني، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مسير له فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالًا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلًا قد أذن، فمكث القوم
(١) قلت: ظاهر الحديث الاكتفاء على الأذان من قبل طلوع الفجر، وعليه حمله ابن قدامة في "المغني" باسطًا (٢/ ٦٤). (ش). (٢) فيه استئذان المقيم الإِمام، وأن الإِقامة حق الإِمام، وسيأتي في "باب في المؤذن ينتظر الإِمام" مفصلًا. (ش). (٣) في الأصل: "حنبل" وهو تحريف، والتصويب من "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٩). (٤) سقط في الأصل.