٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن أَبِي التَّيَّاحِ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "ثَامِنُونِي بِهِ"(٢)، فَقَالُوا: لَا نَبْغِي (٣)، فَقَطَعَ النَخْلَ،
===
أي مع الصحابة يفعل ما يفعلون في تعمير المسجد من نقل الحجارة وغيرها (وهو يقول) وفي رواية للبخاري: "يقولون"، ولا منافاة فيه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - يقوله مرة والصحابة يقولون مرة:(اللهم لا خير إلَّا خير الأخرهْ فانصر) وفي رواية للبخاري (٤): "فاغفر" لـ (الأنصار والمهاجرهْ).
٤٥٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك قال: كان موضع المسجد حائطًا) أي بستانًا (لبني النجار فيه حرث)(٥) أي زرع، وهذا اللفظ بدل ما كان في رواية عبد الوارث عن أبي التياح المتقدمة من قوله: فيه خرب (ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثامنوني به، فقالوا) أي بنو النجار: (لا نبغي) أي لا نطلب منك ثمنه، بل نعطيكه احتسابًا من غير ثمن.
ولما كان هذا الحائط ليتيمين من بني النجار لم يرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبله مجانًا؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع فيه لا من الأيتام ولا من أوليائهم، فأخذه بالثمن، كما تقدم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع النخل (فقطع النخل) أي من
(١) وفي نسخة: "اللَّهُم إن الخير خير الآخرة". (٢) زاد في نسخة: "أتخذ مسجدًا". (٣) زاد في نسخة: "به ثمنًا". (٤) وللمصنف أيضًا فيما سيأتي. (٥) قالوا: هذا وهم من حماد "ابن رسلان". (ش).