إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ". [خ ٢٢٣، م ٢٨٧، ن ٣٠٢، ت ٧١، جه ٥٢٤، ط ٥١٣، حم ٦/ ٢٥٥، دي ٧٤١، خزيمة ٢٨٥، حب ١٣٧٣، ق ٢/ ٤١٤، طب ٤٣٥]
===
للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل الاغتذاء بغير اللبن علي الاستقلال، نقله الحافظ (١) عن النووي، ثم قال: ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه (٢) - صلى الله عليه وسلم -، فيحمل (٣) النفي على عمومه.
(إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه) أي ذلك الابن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره) بكسر الحاء وتفتح، قال في "المشارق": بفتح الحاء وكسرها هو الثوب والحضن، (فبال) أي ذلك الابن (على ثوبه)(٤) أي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فدعا بماء فنضحه)(٥) أي أسال الماء وصبَّه عليه، وفي رواية: "فرشه"، ولا تخالف بين النضح والرش, لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش، وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح.
(ولم يغسله)(٦) قال الحافظ (٧): ادعى الأصيلي أن هذه الجملة
(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٦). (٢) وقد ورد التصريح بذلك في الطحاوي. (ش). (انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٢). (٣) قلت: والظاهر الأول, لأن أمه جاءت به بنفسها، ومشي المرأة بعد وضع الحمل لا يكون عادة. (ش). (٤) وقيل: على ثوب الولد فإتباعه - صلى الله عليه وسلم - الماء كان احتياطًا، قاله ابن شعبان المالكي، "أوجز المسالك" (١/ ٦٤٦). (ش). (٥) قال ابن العربي (١/ ٩٣): النضح في كلام العرب يستعمل في معنيين: الرش وصب الماء الكثير. (ش). (٦) وقال ابن العربي: معناه لم يعركه. (ش). (٧) "فتح الباري" (١/ ٣٢٧).