وقال أبو داود (٢): وحديث مصعب بن شيبة ضعيف، قلت: وهذا القول من أبي داود لعله في غير "السنن"، ولعله لضعف مصعب بن شيبة، وقد وثَّقه يحيى بن معين والعجلي، وضعفه آخرون.
(من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) ولا تنحصر غسلاته في هذه الأربع، بل كان يغتسل للإحرام، ودخول مكة وغيرهما.
٣٤٩ - (حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، نا مروان) بن محمد، (نا علي بن حوشب) بفتح أوله وسكون الواو وفتح المعجمة، الفزاري، ويقال: السلمي، أبو سليمان الدمشقي، قال أبو زرعة: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول ثقة، ولا نعلم إلَّا خيرًا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة، وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم: شيخ فزاري يجالس سعيد بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي.
(قال: سألت مكحولًا عن هذا القول: غسل واغتسل؟ ) أي: ما معناه؟ (قال: ) معناه (غسل رأسه وغسل جسده).
(١) وفي نسخة: "فقال". (٢) قلت: سيعيده المصنف في الجنائز، وقال فيه: حديث مصعب فيه خصال ليس العمل به، ولعله هو المراد بالتضعيف. (ش).