(فسلم) أي الرجل (عليه) أي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فلم يرد عليه) أي لم يجبه، (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي يغيب (في السكة، فضرب) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه) أي إلى المرفقين (ثم رد على الرجل السلام، وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتذرًا عن تأخير الجواب:(إنه) أي الشأن (لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلَّا أني لم كن على طهر).
قال العيني (٥): قال ابن الجوزي: كره أن يرد عليه السلام, لأنه اسم من أسماء الله تعالى، أو يكون هذا في أول الأمر، ثم استقر الأمر على غير ذلك، وفي "شرح الطحاوي": حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل: بحديث عائشة -رضي الله عنها -: "كان لِذكر الله على كل أحيانه".
(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن
(١) وفي نسخة: "ضرب". (٢) وفي نسخة: "بيده". (٣) وفي نسخة: "بها". (٤) وفي نسخة: "بها". (٥) "عمدة القاري" (٣/ ٢٠٤).