١٢٥٥ - (أنَّهُ بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا (١) ، ومسلم (٢) وأبو داود مختصراً من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي قلابة عنه (٣) . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه (٤) .
حديث آخر عنهُ
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور
١٢٥٦ - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال:(نذر رجُلٌ على [عهد] (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبحُ إبلاً ببوانة (٦) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلاً ببوانة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد] ؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) (٧) .
(١) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: ٧/٤٤٩. (٢) صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: ١/١٠٤. (٣) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: ٢/١٠١. (٤) صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: ٦/١٧٠. (٥) مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه. (٦) هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: ١/١٦٤. (٧) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ٣/٢٣٨.