٨٣٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفى/ عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (١)
رواه أبو داود فى كتاب الطلاق ن قتيبة، عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى.
ورواه ابن ماجه، عن على بن محمد، عن وكيع ثلاثتهم: عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة به، فلم يذكروا قتادة فى الإسناد، وذكروا بدله مطرا الوراق، فالله أعلم (٢)
[(قيس بن أبى حازم عنه)]
٨٣٠٣ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبى حازم، عن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله
(١) من حديث عمرو بن العاص فى المسند: ٤/٢٠٣. (٢) الخبر أخرجاه فى الطلاق: أبو داود فى (باب فى عدة أم الولد) : سنن أبى داود: ٢/٢٩٤؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: ١/٦٧٣.