٦٧٩٦ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا يمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبَهُمْ إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» . فقالت امرأة: أو اثنتان، فقال:«وَاثنتان» .
عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ (٢) .
قال أبو عمر بن عبد البر: مجهول لا يعرف، ولا أعرف له غير هذا الحديث، ومنهم من يقول محمد [فيه] وقد ذكروه فى الصحابة، وفيه نظر، ومنهم من يقول: أبو النضر.
قال: حدثنا ابن وهبٍ فجعل الحديث عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عامر، فالله أعلم (٣) .
١٠٩٣- (عبد الله بن نضلة الكنانى)(٤)
توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباعى مكة إلا السوائب من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن، لا تباع، ولا تورث.
٦٧٩٧ - كذا رواه ابن منده من طريق الفريابى، عن سفيان الثورى، عن عمر بن سعيد بن أبى سليمان، عن عثمان بن أبى سليمان عنه.
(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٤٠٤؛ وأخرجه ابن حجر فى القسم الرابع من حرف العين: ٣/١٤٢؛ وله فى الاستيعاب: ٢/٣٣٣. (٢) مصادر ترجمته. (٣) عبارة ابن عبد البر مع تغيير فى الترتيب لا يغير المعنى. الاستيعاب: ٢/٣٣٣. (٤) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٤٠٥؛ والاستيعاب: ٢/٣٧٥.