٦٣٢١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فى حجة الوداع:«أَىَّ بَلَدٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: مكة، قال:«فأَىَّ شَهْرٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: ذو الحجة، قال:«فأَىَّ يَوْمٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقُوْا رَبَّكُمْ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمَ هَذَا فِى شَهْرِكُم هَذَا فِى بَلَدِكُم هَذَا»(١) .
[إِسْحَاقَ بْنُ يَسَارٍ عَنْهُ](٢)
٦٣٢٢ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى أبى: إسحاق بن يسار. قال: إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج (٣) ، وأنكر أن
(١) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير، وفيه فرات بن أحنف وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ٣/٢٧٠. (٢) زيادة يستلزمها السياق، وهكذا فى بقية الرواة عنه. (٣) فى المخطوطة: «بالحج إلى العمرة» . وما أثبتناه من المسند.