فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدّية، فرفع ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتى بدت نواجذة» (١) .
رواه أبو داود والنسائى عن خشيش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور: كلاهما عن عبد الرزاق، وقد تقدم فى رواية عبد الله بن أبى الخليل، ويأتى من رواية على بن ذرى عن زيد بن أرقم (٢) .
(عطاء بن أبى رباح عنه)
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٣. (٢) الخبر أخرجه أبو داود والنسائى فى الطلاق: أبو داود فى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: ٢/٢٨١؛ والنسائى فى: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه: ٦/١٥٠؛ وأخرجه النسائى فى القضاء أيضاً كما فى تحفة الأشراف: ٣/١٩٧؛ وابن ماجه فى الأحكام فى: باب القضاء بالقرعة: ٢/٧٨٦، كما تقدم ص٦٠. وفى المخطوطة: «على بن ذريح» والمشهور على بن ذرى الحضرمى كما فى المشتبه فى الرجال للذهبى ص٢٨٦، وفيما بين يدينا من المعجم الكبير: على بن ذرى وفى خبر عنه: على بن ذريح. المعجم الكبير: ٥/١٩٤. ويأتى فى المخطوطة بعد: «على بن ذريح، ولا خلاف فى ذلك إذ أن «ذرى» مرخم ذريح» .