ألا بخير. إنّ فُلانًا -لرجلٍ منهم- ماتَ إنه مأسور بدينه"، قالَ: لَقَدْ رأيتُ أهله ومن يَتحزّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْهُ، حتّى ما جاء أحدٌ يطلبُه بِشَيْءٍ (١) . تفرَّدَ بِهِ من هذا الوجه.
ورَواهُ الطبراني (٢) من حَديث فِراس عن الشُّعبي زاد: "فإن شئتم فافدوه من عذابِ اللهِ، وإمّا أن تسلموه". وقد تقدّم من رواية عامِر الشعبيّ، عن سمعان (٣) .
(عَبْدُ الله بن بُرَيدة الأَسْلميّ عَنْهُ)
٤٨٢٧- حدّثنا يَزِيد بن هارون، حدّثنا حُسَيْن- يعْني المعلّم-، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلانٍ مَاتَتْ في نِفَاسِها، فقامَ وسطها" (٤) . رَواهُ الجماعة مِنْ حَدِيث حُسَيْن بن ذَكْوَان المعلّم بِهِ (٥) .
(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/٢٠؛ وقد أورده مختصرًا إذ أحال على سابقه وقد أورده في المخطوطة بكامله. وإن كانت غير واضحة في هذا الموطن. (٢) في المخطوطة: "الترمذي". والصواب ما أثبتناه. (٣) المعجم الكبير للطبراني: ٧/٢١٢، وتراجع تحفة الأشراف: ٤/٧٨. (٤) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٤. (٥) الخبر أخرجه البخاري في الطهارة: باب الصلاة على النفساء وسننها: ١/٤٢٩؛ وأخرجه أيضًا كما أخرجه باقي الجماعة في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من الرجل والمرأة: ٣/٢٠١؛ وأخرجه مسلم في: باب مكان الإمام في الصلاة على الميت، وقد صرّح في طرقه باسم المرأة وقال: إنها أم كعب: ٢/٦٢٦؛ وأبو داود في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلّى عليه؟ : ٣/٢٠٩؛ والترمذي في الباب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة عن حسين المعلّم. صحيح الترمذي: ٣/٣٤٤؛ والنسائي: باب الصلاة على الجنازة قائمًا، وصرّح باسم المرأة. المجتبى: ٤/٥٧؛ وابن ماجه في باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة: ١/٤٧٩.