يُقدم على أنس بن مالك الكعبي، فإنه حصل هاهنا سهوٌ.
٥٤٥ - ذكر أبو نُعيم من حديث رباح بن زيد، عن النُّعمان بن زُبير، حدثني عمرو بن شراحيل الكلبي، عن مكحولٍ، عن الحكم بن عيينة، عن أنس بن حُذيفة صاحب البحرين. قال:(كتبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ الناس قد اتخذوا بعد الخمرِ أشربةٌ تسكرهُم كما تُسكر الخمرُ من التمر، والزبيبُ، يصنعون ذلك في الدُّباء (٢) والنقير (٣) والمُزفَّتِ (٤) والحنتم (٥) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كُلَّ شرابٍ أسكر فهو حرامٌ،
(١) له ترجمة في أسد الغابة: ١/١٤٦ قال ابن الأثير: أرسل حديثه عن الحكم بن عتيبة. (٢) الدبَّاء: هو القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (٣) والنقير: أصل النخلة يُنْقَر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. (٤) والمزفت: هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم ينتبذ فيه. (٥) والحنتم: جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها.