٤٨٣٣- حدّثنا أبو مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن عُبَيْد بن زَيْد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجلِ مَتَاعٌ أَوْ ضاعَ مِنْهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فهوَ أَحقُّ بِهِ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلى البائِع [بالثَّمن] "(١) .
رَواهُ ابن مَاجه، عن عليّ بن محمّد، عن أَبِي مُعَاوية بِهِ (٢) .
قالَ شَيْخُنا: ورَوَاهُ أَبو بَكْر بن أَبِي شَيْبة ومُسَدَّد، عن أبِي مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن زيد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة وهو أَشبه بالصَّواب (٣) .
(عليّ بن رَبِيعَة عَنْهُ)
٤٨٣٤- حدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَى -مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ-، وعليّ بن إِسْحاق قالا: حدّثنا ابنُ المُبارك، عن وَرْقاء بن إِيَاس، حدّثني عليّ بن رَبِيعَة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فخطبَ "فَنَهى عن الدُّبَّاءِ (٤) والمزَفَّتِ"، تَفَرَّدَ بِهِ. (٥) /
(١) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٣؛ وما بين معكوفين استكمال منه. (٢) الخبر أخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه: ٢/٧٨١؛ وفي الزوائد: روى بعضه أبو داود. وفي إسناد المصنّف حجاج بن أرطاة مدلس. (٣) تحفة الأشراف: ٤/٨١. (٤) الدباء والمزفت: هي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضربت فكان النبيذ يغلي سريعًا ويسكر، فنهاهم عن الانتباذ فيها ثم رخص - صلى الله عليه وسلم - في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اللسان: ٢/١٣٢٥. (٥) من حديث سرة بن جندب في المسند: ٥/١٧.