٣٢٠٦- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، أخبرنى حَسَن بن مُسلم، عن طاوس. قال: قدم زَيْد بن أَرْقم، فقال له ابنُ عباس، يَسْتذْكِرُهُ:«كيف أَخْبَرْتَنى عن لَحْمٍ أُهْدىَ للنبىَ - صلى الله عليه وسلم -، وهو حَرَام؟ قال: نعم أَهْدَى له رَجلٌ عضواً مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّه، وقال: إنَّا لا نأكله إِنّا حُرُم»(١) .
رواه مسلم، والنسائى من حديث يحيى بن سعيد، زاد النسائى: وأبى عاصم كلاهما عن ابن جريج به (٢) .
٣٢٠٧- حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، وابن بكر. قال: أخبرنا إبن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتنى عن لحم؟ ـ قال ابن بكر: أهدى للنبى - صلى الله عليه وسلم - حراماً ـ وقال عبد الرزاق: أهدى للنبى - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم أهدى له عضوٌ ـ قال ابن بكر: أهدى رجل عضواً من لحم صيد ـ فرده عليه، وقال: إنا لا نأكله إنا حُرُمٌ (٣) .
(طَلحةُ بن يَزِيد أبو حَمْزة عنه)
٣٢٠٨- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو/ ين مرة، عن طلحة: مولى قرظة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أَنْتم بِجُزْءٍ من مائة ألفِ جُزْءٍ مِمَّن يَرِدُ عَلَىَّ الحوض يومَ
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٧. (٢) الخبر أخرجه النسائى فى الحج: باب تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم: ٣/٢٧٦؛ وأخرجه النسائى: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد: ٥/١٤٤. (٣) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٤.