٨٦٨ - حدثني يحيى، عن شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال. قال: سمعتُ زيد بن أرقم، والبراءَ بن عازب يقولان:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورث ديناً (١) . رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤) من طُرقٍ عن أبي المنهال عنه بهِ.
رجل لَم يسمّ عن البرآء
٨٦٩ - قال:(كان رجل جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِخصره (٥) أوْ جريدة، فجعل يضربه بها،
(١) المسند: ٤/٢٨٩ من حديث البراء بن عازب، ومعنى) ينا) أي مؤجلا. (٢) صحيح البخاري: البيوع: بيع الورق بالذهب نسيئة: ٤/٣٨٢. (٣) صحيح مسلم: المساقاة: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً: ٣/١٢١٣. (٤) سنن النسائي: البيوع: بيع الفضة بالذهب نسيئة: ٧/٢٨٠. (٥) قال ابن الأثير: المِخْصَرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قصيب، النهاية ٢/٣٦.